السيد محمد الصدر
63
فقه الطب
حلال أو حرام ، وبين ان يكون من حرة أو أمة . وبين ان يكون الحمل طبيعياً أو مشوهاً كالتوأم السيامي أو بأي شكل آخر . ( 76 ) لو كان للمرأة بدنان على حقو واحد . وحملت إحداهما وولدت . فان كانت العورة متعددة ، فلا اشكال باختصاص النفاس بالوالدة منهما . وان كانت واحدة ، فالأحوط للأخرى الجمع بين احكام النفاس واحكام الاستحاضة . وان كان لكون هذا الحكم مبني على الاحتياط الاستحبابي وجه . واما التي كانت حاملًا فهي في نفاس قطعاً . ( 77 ) ان مات الولد في رحم الحامل وجب اخراجه ، لأنه قد يؤدي إلى ضرر بليغ للام . فان نزل دم خلال الاخراج فهو دم النفاس . ( 78 ) ان كان لامرأة في جوفها رحمان اثنان أمكن ان تحمل بأحدهما أو بكليهما ، وأمكن ان يكون لها بكل منهما نفاس ، سواء كان المخرج واحداً أو متعدداً .